لا شك أن الهاتف المحمول، وملابس النساء القصيرة، وأجهزة التلفاز، وأجهزة استقبال القنوات الفضائية؛ كل هذه الأشياء من عالم الأشياء، الذي لا يتعلق به حكم في ذاته، وإنما الحكم يتعلق بالمستخدم، فالهاتف المحمول مثلاً من الأشياء التي لها فوائد عديدة، وهو تطور أحدث طفرة ملحوظة في عالم الاتصالات، وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا أو غير ذلك لا شيء فيه، والإنسان قد يستخدم كاميرات الفيديو نفسها استخداماً حلالاً أو غير ذلك، سواء اتصلت تلك الكاميرات بالهواتف المحمولة أو انفصلت عنها، وسواء صغرت هذه الكاميرات أو كبرت، فالعبرة بالمستخدم لأن الهواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الاستخدامات، التي يمكن أن تستخدم في كشف العورات ونشر الفاحشة، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع، ويمكن أن تستخدم في المباح كذلك.
وكذلك المرأة التي تشتري الملابس الضيقة أو العارية يمكن أن تلبسها لزوجها، وتتحجب من الأجانب، ويمكن أن تلبسها أمام الأجانب فتكون آثمة بذلك، وكذلك التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، يمكن أن يستخدمها الإنسان في الثقافة والتعلم، ويمكن أن يستخدمها في المحرم.
وقد تقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلت، قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح ،والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها : «لأنه ليس عينها منكرًا ؛وإنما المنكر في استعماله المحظور»([1]).
وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال ،وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــ