س: ما حكم صلاة العيد... وهل لابد من أدائها في الخلاء؟
ج: صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها. ويجوز أن تؤدى بالمسجد ولكن أداءها في الخلاء أفضل وعليه فمن السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الخلاء، إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع، كبرد أو مطر.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده -مع أفضلية الصلاة فيه- ويخرج بالناس إلى الصحراء، فيصلي بهم صلاة العيد.
وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد سنة الخروج إلى الخلاء، لأداء صلاة العيد بلا مشقة ما لم يكن هناك عذر، أو مشقة، كما قدمنا، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من غيره، باتفاق الفقهاء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يومي الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة... الحديث. والمصلى أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع.[ رواه البخاري ومسلم]. وقال الشافعي رضي الله عنه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وخلاصة القول أنه تجوز صلاة العيد في المساجد، وإن كانت صلاتها في الأماكن المفتوحة أفضل ما لم يكن هناك مشقة أو مقتضى آخر فصلاتها في المسجد أفضل.