تعد القدس من أقدم مدن الأرض عبر التاريخ؛ فقد هدمت وأعيد بناؤها أكثر من ثماني عشرة مرة في التاريخ، وترجع نشأتها إلي خمسة آلاف سنة قبل الميلاد؛ أسسها العرب اليبوسيون الذين نشأوا في صميم الجزيرة العربية، ونزحوا مع من نزح من العرب، وبنوا مدينة القدس وأطلقوا عليها اسم مدينة السلام.
ويعتقد المؤرخون أن أصل جميع سكان قطاع القدس يرجع إلى أصل كنعاني، وأن لغتهم الأصلية كانت الكنعانية، ومع الفتح البابلي انضمت اللغة الفارسية إليها كلغة رسمية، وكان الكنعانيون في بادئ الأمر رعاة، ولما استقربهم الأمر في فلسطين سميت باسمهم كنعان، وقد أجمع المؤرخون على أن أول آثار عرفت في فلسطين كانت لهم؛ حيث كانوا أول ساكني فلسطين بعد نزوحهم من شبه الجزيرة العربية.
ولا شك في أن القدس إسلامية الأصل؛ فقد أرسل الله عز وجل جميع الأنبياء بدين واحد وهو الإسلام، قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) [آل عمران:19]؛ فالإسلام هو الدين الأول؛ فإنه لما أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام أرسله بالإسلام دينا خالصا، قال سبحانه على لسان نوح: (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [يونس:72]، وقال أيضا: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة:132]، وعن لوط عليه السلام قال: (فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الذاريات:36].
والمسجد الأقصى هو أقدم المساجد التي عمرت لعبادة الله وحده بعد المسجد الحرام؛ ولذا كثر تردد الأنبياء جميعا عليه وصلاتهم فيه؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته، وما فيه موضع شبر إلا وقد سجد عليه نبي أو قام عليه ملك، (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 1/239).
وعند الحديث عن بناء المسجد الأقصى نجد أن هذه المسألة شغلت العلماء والمؤرخين المسلمين كثيرا؛ حيث اختلف فيمن أقام بناءه الأول: فالرأي الأول: أن آدم عليه السلام هو الذي أسس كلا المسجدين، ذكر ذلك العلامة ابن الجوزي، ومال إلى ترجيح هذا الرأي الحافظ ابن حجر في الفتح، واستدل له بما ذكره ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه فبناه ونسك فيه، وهذا القول أثبت -كما قال الحافظ في الفتح- وعليه فإن الذي أسس المسجد الأقصى هو آدم نفسه أو أحد أبنائه؛ لأن المدة الفاصلة بين المسجدين أربعون سنة فقط.، (فتح الباري 6/409).
الثاني: أن الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس المسجد؛ لأن بناءه للمسجد الحرام مشهور بنص القرآن، وإذا ثبت بالنص أنه بنى الكعبة، فإن بناءه للمسجد الأقصى محتمل راجح لقرب العهد بين المسجدين، وممن نصر هذا القول الشيخ ابن تيمية حيث قال: والمسجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل (مجموع الفتاوى 27/258)، وفي موضع آخر قال: فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام (مجموع الفتاوى 27/251).
وقد أكد أحد الباحثين المتخصصين في الهندسة على وجود تشابه هندسي تام بين بناء الكعبة المشرفة وبناء المسجد الأقصى المبارك، وباستخدام برامج هندسية ثلاثية الأبعاد وبإهمال المساحتين المختلفتين للكعبة والمسجد الأقصى وضح الباحث بالخرائط والصور تطابقا تاما في زوايا البناءين الأربع؛ مما يدعم بمزيد من الأدلة العلمية فرضية بناء آدم عليه السلام للمسجدين، وتحديد حدودهما بوحي من الله عز وجل، وهي الحدود التي مازال المسجد الأقصى يحتفظ بها حتى يومنا هذا. (مجلة دراسات بيت المقدس، عدد عام2000 م).
وحيث إن أصل رسالة كل نبي هو الإسلام، فاللازم لذلك أن المسجد الأقصى إسلامي النشأة؛ والأنبياء أبناء علات دينهم واحد وقد تختلف شرائعهم، ولا يكتمل إيمان أحد إلا إذا آمن بجميع رسل الله وكتبه، قال تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة:285].
وقد عزز إسلامية القدس أنها كانت القبلة الأولى للمسلمين؛ فقد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه نحو ستة عشر شهرا يتجهون إلى بيت القدس في صلاتهم؛ حتي جاء الأمر بتحويلها إلى بيت الحرام بقوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:144]، ونقل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة لم يغير مكانة القدس بين المقدسات الإسلامية إذا ظلت كما هى أولى القبلتين وثالث الحرمين. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي مسجدي هذا بألف صلاة، وفي بيت القدس بخمسمائة صلاة»، (مجمع الزوائد 4/7).
القدس.. أولى القبلتين وثالث الحرمين, ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم, هي كلمة تعني الطهارة والنزاهة والتشريف; فهي المدينة المقدسة على مر العصور, أرض النبوات, وصفها الله عز وجل هي وفلسطين في القرآن الكريم- في أكثر من موضع- بأنها الأرض المباركة والأرض المقدسة، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:71], وقال: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ) [الأنبياء:81], وقال على لسان سيدنا موسى عليه السلام: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) [المائدة:21], وقال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الإسراء:1].
هذه الأرض هي مهد النبوات ومبعث الرسل, دخلها أنبياء الله, فما من نبي إلا وقد أمها, بل اجتمعوا كلهم للصلاة في المسجد الأقصى يؤمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المسجد الذي هو صنو للمسجد الحرام في الأولية الزمانية, فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال:أربعون. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل, والأرض لك مسجد [رواه البخاري ومسلم].وبناء على هذه المكانة نظر المسلمون إلى بيت المقدس على أنه منزل شريف، وموضع مقدس كريم, فشدوا إليه الرحال, وأحرموا منه للحج والعمرة, وزاروه لذاته بغية الصلاة والثواب, وأحاطوه برعايتهم الدينية الكريمة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول, والمسجد الأقصى» [رواه البخاري ومسلم].
ولم تقتصر هذه المكانة العليا للقدس على نفوس المسلمين فقط بل ظل لها أهمية ومكانة لدى الديانات الثلاث; هذه المكانة التي يمكن أن يقال عنها: إن الجمال عشرة أجزاء; اجتمعت في القدس تسعة منها, ووزع الباقي على العالم، وإن الألم عشرة أجزاء; اختصت القدس بتسعة منها, ووزع الباقي على العالم، هذه المكانة التي جعلت المصنفين يصنفون أكثر من مائة وأربعين ألف كتاب عن القدس ما بين اجتماعي واقتصادي وقانوني وتاريخي وجغرافي... إلخ, كما أسهب الكثير من الكتاب والمؤرخين في تناول تلك المدينة; بل وصل الحد ببعضهم للدرجة التي جعلتهم يسخرون كل تاريخهم الفكري حول تلك المدينة, وجعلت الكثيرين لا يبخلون بأعمارهم وأموالهم في خدمة قضيتها.كل هذا حتم علينا وعلى كل ذي بصيرة أن يولي القدس والقضية الفلسطينية من جهده وماله وعلمه ما يوفي بمكانتها; فهي تجسد الهوية الإسلامية والعربية التي يجب أن يبذل من أجلها كل ما أوتي من جهد للذود عنها; فكل جهد يبذل هو زرع للأمل بداخل النفوس القانطة, ومحاولة تذكير بأن النصر ليس ببعيد طالما توافرت آلياته; حتى تعود لنا مدينة السلام التي صارت على أيدي المحتل الغاصب مدينة للحرب ومأوى لتدمير الإنسان والبنيان.
إن العدوان الأثيم المتكرر على هذه المدينة المباركة والمحاولات الحثيثة لتغيير هويتها ووجهها العربي والإسلامي, هذا العدوان يجب ألا يشغلنا عن القضية الأساسية ويغبش عليها, هذه القضية التي هي احتلال الأرض. إن الدخول في نزاع كلامي بين المسلمين بعضهم البعض وتوزيع التهم هنا وهناك إلى حد الخروج عن اللياقة والاتهام بالعمالة إلى آخر القائمة الجاهزة أمر يتعمد العدو إثارته بين المسلمين حتى لا يتحدث أحد عن أصل المشكلة, وهي أن إسرائيل دولة محتلة, وأن أرضنا الإسلامية العربية ما زالت تحت قبضتها، وبواسطة هذه المشكلات التي يتعمد إثارتها يظل التعتيم الإعلامي ويبقى الحال على ما هو عليه.
إنه من الواجب علينا ألا ننشغل فقط بالإعانات ولا البيانات ولا التألم والشجب والاستنكار وننسى أن أصل القضية هو احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات واحتلال القدس والتغبيش عليها بكل الوسائل والسهر على الحفر حول وتحت المسجد الأقصى المراد هدمه لأسطورة غير محققة تعتمد على نوع من استغلال الدين.
على الإنسان العربي والمسلم أن يدرك ما تعانيه تلك المدينة المباركة من أوجاع وآلام يحاول المغتصب أن يشغلنا بها عن رونقها وجمالها وبركتها وقدسيتها, وهذا ما يفرض علينا العلم بأن أقل ما ينبغي على كل عربي تحصيله وفهمه والوقوف عليه أن يتعرف على أهم النقاط التي شكلت تاريخ تلك المدينة العربية التي نعتز بعروبتها وأصالتها حيال هذا المد الاستعماري متعدد الجنسيات والأديان; لعل هذا يمحو الحزن ويحيي آمال النصر والعدالة والرحمة والشجاعة والفتح العظيم.
يشهد التاريخ الإسلامي بتولي المرأة العديد من المراكز القيادية في المجتمع الإسلامي، فكما تولت المرأة منصب الحاكم، تولت أيضاً مناصب أخرى لا تقل في أهميتها عن منصب القائد، فتولت مناصب القضاء، والإفتاء والحسبة «السلطة التنفيذية»، وشاركت المرأة كذلك في الحروب وميادين العلم، وأثبتت جدارة وكفاءة سجلها التاريخ بين أوراقه، فعن منصب القضاء اختلف فقهاء المسلمين في حكم تولي المرأة القضاء، فذهب الجمهور إلى عدم جواز توليها القضاء مطلقاً، وذهب الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه من الأحكام، وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لقضاء المرأة في جميع الأحكام، وهم الإمام محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري وابن طراز الشافعي وابن القاسم، ورواية عن الإمام مالك، ورغم ذلك فإن المصادر التاريخية لم تسجل لنا إلا حالة واحدة تولت فيها القضاء امرأة، وهي ثمل قهرمانة شغب أم المقتدر.
وكانت «ثمل» من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدر، فكانت الساعد الأيمن لأم المقتدر، تلي شؤون الدولة وسياستها، وبلغ من اعتماد أم المقتدر على ثمل أن أمرتها تجلس بالرصافة سنة ٣٠٦ هـ للمظالم، وتنظر في كتب الناس يوما في كل جمعة، فأنكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم له والطعن فيه، فجلست أول يوم فلم يكن لها فيه طائل، ثم جلست في اليوم الثاني وأحضرت القاضي أبا الحسن بن الأشناني فحسن أمرها وأصلح عليها، وخرجت التوقيعات وعليها خطها على سداد، فانتفع بذلك المظلومون، وسكن الناس إلى ما كانوا نافريه من قعودها ونظرها، وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان، توفيت سنة ٣١٧. «البداية والنهاية، لابن كثير».
وبالإضافة إلى القضاء، وردت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى في التراث الفقهي الإسلامي «الحسبة»، وكان ذلك في القرن الأول، وعلى خلفية هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب القيادي الحساس في الدولة الإسلامية، فروى أبو بلج يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر». «أخرجه الطبراني في المعجم الكبير».
كما بدأ دور المرأة في الجهاد في الوقت نفسه الذي بدأ فيه دور الرجل، بل إن دور المرأة الفعلي سابق له، فأول من استشهد في سبيل الله كان امرأة هي السيدة سمية زوج ياسر، وكانت أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنها - أولى الفدائيات التي أمَّنت وصول الطعام إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، كما أنها تلقّت الأذى من أبي جهل في سبيل كتمان خبرهما.
وقد طلب الشرع الإسلامي من المرأة الدفاع عن وطنها، وأرضها، وشعبها، كما طلب ذلك من الرجل، وقد أقرّ النبي، صلى الله عليه وسلم، مشاركة النساء في الجهاد والغزوات، بل غزت المرأة مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كأم سليم بن ملحان، وأم حرام بنت ملحان، وأم الحارث الأنصارية، والرُّبَيِّع بنت معوذ، وأم سنان الأسلمية، وأم سليط، وليلى الغفارية، وكعيبة بنت سعيد الأسلمية، وحمنة بنت جحش، ورفيدة الأنصارية، وأم زياد الأشجعية.
أما ميدان العلم فنبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلاف من العالمات المبرَّزات والمتفوقات في أنواع العلوم وفروع المعرفة وحقول الثقافة العربية والإسلامية، وقد ترجم الحافظ بن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»، لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف امرأة، منهن الفقيهات والمحدثات والأديبات. وذكر كل من الإمام النووي في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»، والخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ بغداد»، والسخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»، وعمر رضا كحالة في «معجم أعلام النساء»، وغيرهم ممن صنف كتب الطبقات والتراجم، ذكروا تراجم مستفيضة لنساء عالمات في الحديث والفقه والتفسير وكذلك لأديبات وشاعرات.
ولقد تفوقت المرأة المسلمة على الرجل في جوانب كثيرة في علوم الحضارة الإسلامية، خاصة في جانب علم الحديث ومعرفة رواته، ويسجل تلك الشهادة أئمة علم الحديث والمصطلح، فيقول الإمام الذهبي: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها». «ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي». ويؤكد الحافظ بن حجر ذلك الأمر، حيث يقول: «لا أعلم في النساء من اتهمت ولا تركت». «لسان الميزان، للحافظ بن حجر العسقلاني».
لقد كان حرص النساء على طلب العلم الشرعي والاهتمام به منذ عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، فروى أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، رضي الله عنهما، أن النساء قلن لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اجعل لنا يوما كما جعلته للرجال. قال فجاء إلى النساء فوعظهن وعلمهن». «أخرجه البخاري».
وكان عطاء بن أبي رباح، رحمه الله، يقول عن السيدة عائشة، رضي الله عنها: «كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً»، «أخرجه الحاكم في المستدرك».
إن الأعداد الهائلة من النساء اللواتي ساهمن في بناء الحضارة الإسلامية ليس بوسعنا أن نستوعبهن جميعهن في عدة سطور، ولكن الأمثلة المذكورة كافية لتأكيد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية، وأنها ساندت الرجل من منطلق مبدأ المساواة -وليس التساوي- في بناء الحضارة وتعمير الكون، فنجحت كحاكمة وقاضية ومحاربة وقائدة الجيوش ومحتسبة وفقيهة.
لاشك أن التاريخ هو مرآة حضارة الشعوب، إذ لولا التطبيق الفعلي والواقعي ما عرفت حقيقة أفكار وعقائد الأمم، فإن محل الأفكار والعقائد الأذهان والقلوب، والأشخاص والمكان والزمان والأحوال هم عناصر بيئة تطبيق تلك الأفكار والعقائد، بل لن نكون مبالغين إذا قلنا إن التطبيق الفعلي هو التفسير الحقيقي للنظرية التي قد يُفهم من ألفاظها أكثر من معنى، وعلى هذا المعنى قدم علماء الأصول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث على قوله صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا فعل الصحابي موضحاً ومعبراً للنص التشريعي في بعض الأحوال.
والتاريخ الإسلامي يخبرنا بأن هناك نساء كثيرات أَثَّرْنَ في مسيرة الأمة الإسلامية، وساهمن في رفعة مجدها في جميع المجالات، ولقد بدأ الدور النسائي في المسيرة الإسلامية مبكراً جداً، فالمرأة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة هي أول من استشهد في سبيل الله، والمرأة هي أول من هاجر إلى الله ورسوله مع زوجها بعد نبي الله لوط عليه السلام، وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.. فالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من آمن بالرسول وصدقه، غير أنها زادت على ذلك بأن كانت ملاذاً ومأمنا له صلى الله عليه وسلم، بل نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، ورزقه الله منها الولد، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، عام فراقها له عام الحزن. وكانت السيدة سمية بنت خياط، زوج ياسر والد عمار، هي أول شهيدة في الإسلام، وكانت أقوى من ولدها الشاب حيث رفضت سب النبي صلى الله عليه وسلم، والنطق بكلمة الكفر في سبيل نجاتها، وأظهرت التمسك والإيمان بدينها وبنبيها حتى استشهدت رضي الله عنها.
وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مهاجرة في سبيل الله مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهما (أخرجه الطبراني في الكبير).
وكانت السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهما، من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد «سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: فاطمة» (أخرجه الحاكم في المستدرك)، وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها» (أخرجه الترمذي).
ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أول مؤمنة في الإسلام، وأول شهيدة، وأول مهاجرة، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعدت مكانتها ذلك عبر العصور والدهور، فحكمت المرأة، وتولت القضاء، وجاهدت، وعلَّمت، وأفتت، وباشرت الحسبة .. وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين، ولعل أشهر نماذج النساء في الحضارة الإسلامية اللائي تولين منصب الحاكم.
لا نقصد بحكم النساء للبلاد أن يكون لهن التأثير والنفوذ وتسيير الأمور عن طريق زوجها الحاكم أو ابنها أو سيدها، فهذا الشكل لا يحصى، وقد كثر في الدولة العباسية خاصة بشكل كبير بداية من الخزيران بنت عطاء، زوجة المهدي العباسي وأم بنيه الهادي وهارون، وقد توفيت سنة ١٧٣ هـ، مروراً بقبيحة أم المعتز بالله (ت ٢٦٤)، وفاطمة القهرمانة (ت ٢٩٩)، وأم موسى الهاشمية قهرمانة دار المقتدر بالله، وأم المقتدر بالله شغب (ت ٣٢١)... وغيرهن الكثير ممن لا يحصى ولا يعد، إنما نعني من حكمن البلاد وبعض الأقطار الإسلامية بطريقة مباشرة وواضحة. فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وإن كانت لم تلقب امرأة في الإسلام بلقب «الخليفة»، لكنها لقبت بألقاب دون ذلك منها: السلطانة، والملكة، والحرة، وخاتون. ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ، بداية من ست الملك إحدى ملكات الفاطميين بمصر، التي حكمت في بداية القرن الخامس الهجري، مروراً بالملكة أسماء والملكة أروى، اللتين حكمتا صنعاء في نهاية القرن الخامس الهجري، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية التي تولت الحكم بدلهي في منتصف القرن السابع الهجري، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب، وست العجم، وست الوزراء، والشريفة الفاطمية، والغالية الوهابية، والخاتون ختلع تاركان، والخاتون بادشاه، وغزالة الشبيبة، وغيرهن كثير.
وتظل شجرة الدر هي أشهر النماذج النسائية بتوليها حكم مصر والشام، فهي ذات إدارة وحزم وعقل وبر وإحسان، ملكها الملك الصالح في أيام والده، واستولدها ولده خليل ثم تزوجها، وصحبته ببلاد الشرق ثم قدمت معه إلى البلاد المصرية، فعظم أمرها في الدولة الصالحية، وصار إليها غالب التدبير في أيام زوجها ثم في مرضه، وكانت تكتب خطاً يشبه خط الملك الصالح فتعلم على التواقيع، ولقد باشرت الحكم، وأخذت توقع عن السلطان مراسيم الدولة إلى أن وصل تورانشاه إلى المنصورة، فأرسل إليها يهددها ويطالبها بالأموال، فعملت على قتله، فقتل في ٧ محرم سنة ٦٤٨هـ، ولما قتل وقع الاتفاق على تولية شجرة الدر السلطنة فتولتها، وقَبَّل لها الأمراءُ الأرضَ من وراء الحجاب، فكانت تاسع من تولى السلطنة بمصر من جماعة أيوب، وكان ذلك في ٢ صفر سنة ٦٤٨، وجعلوا عز الدين أيبك الصالحي التركماني أتابك عسكرها، وساست الرعية أحسن سياسة، فرضي الناس عن حكمها خير رضاء، وكانت تصدر المراسيم وعليها توقيع شجرة الدر بخطها باسم والدة خليل، وخُطِب في أيام الجمع باسمها على منابر مصر والشام، وضُرِبت السكة- أي النقود- باسمها ونقش عليها: «السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل».
تلك نماذج من صفحات صدر الإسلام والتاريخ الإسلامي التي يعرفها القاصي والداني، والتي تنم عن قيمة المرأة في الحضارة الإسلامية، وكم لها من إسهامات في بناء المجتمع وإرساء دعائمه.
لم يعرف المسلمون في تاريخهم قضية اسمها «قضية المرأة» لا من ناحية عملها ولا من ناحية مشاركتها السياسية ولا من أي ناحية، سواء أكان ذلك في شدة مجد الأمة الإسلامية، أم في أزمنة ضعفها.
وبالنسبة للقانون المصري - مثالاً لقانون إحدى الدول الإسلامية - تُعتبر الحقوق السياسية فيه هي تلك الحقوق التي يقرها القانون، ويعترف بها للشخص على أساس الانتماء الوطني. ويربط المشرع غالباً بين التمتع بهذه الحقوق، وشرط الجنسية، بمعنى أن هذه الحقوق لا تُقَرَّر إلا للوطني دون الأجنبي.
ومثال ذلك المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر رقم 73 لسنة 1957، التي تنص على أن «كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية»، كما تنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والمادة 75 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979، والمادة السادسة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه «يشترط للترشيح أو للتعيين في هذه المجالس أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية»، كما ينص الدستور الحالي في مادته الخامسة والسبعين على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تكون جنسية والديه مصرية».
ويمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم عامة فيما يلي:
1- اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة».
2- المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى الذي حث عليه الإسلام.
3- تولي المناصب المهمة في الحكومة أو مؤسسات الدولة.
4- نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول:
أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»:
ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء في أكثر من موضع فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ) [الممتحنة: 12]، فأثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحكم كالرجال تماماً، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما.
ثانيا: المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى:
حث الإسلام على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، ولم يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها في موقف عصيب، في صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين. وفي عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة في سن القوانين التنظيمية، ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز أن تكون المرأة عضواً بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: «لا مانع شرعاً من أن تكون المرأة عضواً بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام».
ثالثا: تولى المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة:
جاءت آثار عدة في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى في التراث الفقهي الإسلامي «الحسبة»، وكان ذلك في القرن الأول، وباعتبار هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب القيادي الحساس في الدولة الإسلامية، حيث جاء في الموسوعة الفقهية (17/241) ما نصه: «وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها».
وفى عصرنا هذا تشارك المرأة الرجل - في أغلب الدول الإسلامية والعربية- في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية، فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفي لكل تلك الوظائف.
رابعاً: نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:
بدأ نصح النساء لولي الأمر وقول الحق عنده مبكراً، ففي القرن الأول - وهو من القرون الخيرة - وتحديداً في خلافة عمر رضي الله عنه يروي لنا قتادة شيئاً من ذلك فيقول: «خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عُمَيْراً في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميتَ عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي عليه الفوت» (انظر: «الإصابة» لابن حجر).
لعلنا في تلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا في إيجاز غير مخل حقوق المرأة السياسية وأنها متساوية مع الرجل فيها، والله ولي التوفيق.
ينبغي أن نعلم أولًا أن قضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي قضية طبية عادية، أي من قبيل موروث العادات والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم. وانتشرت هذه العادة بين دول حوض النيل قديمًا، فكان المصريون القدماء وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة؛ ولذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن العادة هناك مستقرة عندهم نصح من تختن الإناث بألا تنهك في الختان كما في حديث أم عطية؛ أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» (أخرجه أبو داود).
والختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربع مراحل؛ الأولى منها: هو نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند الحاجة إليها، وهذا هو الختان في مفهوم المسلمين، أما المراحل الأخرى وإن اشتهر أن اسمها ختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها تعد عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيها من التجني على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة «كدية النفس» إذا أدى إلى إفساده، كما هو مقرر في أحكام الشريعة الغراء.
وفوق كل ذلك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته، وتَرْكُ النبي ختان بناته، صلى الله عليه وسلم، مع انتشاره في المدينة -وهو أسوتنا- يبين المسلك القويم في تلك القضية؛ كما أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم حتى بمفهوم المرحلة الأولى التي ينصح بها الأطباء في بعض الحالات؛ ولذلك كان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، أما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي قد تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب في المراحل الثلاث الأخرى فيكون منعه حينئذ واجبًا، وحدوث تلك الأضرار قد يكون لاختلاف الزمان والغذاء والهواء، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد تعامل المسلمون مع هذا الواقع الجديد بمنتهى الفهم الحضاري في نظامهم القانوني والأخلاقي.
وبإلقاء نظرة إلى ذلك التطور القانوني والتشريعي في مصر مثلًا في هذه القضية نجد أن أوّل نص صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959. ويتضمّن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكوّنة من خمسة عشر عضوًا من رجال الدين المسلمين وأهل الطب، من بينهم وكيل وزارة الصحّة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصريّة حسن مأمون، ومفتي الديار المصريّة سابقًا حسنين محمّد مخلوف. وقد جاء في المادّة الثانية أن تلك اللجنة قد قرّرت ما يلي:
أن يحرّم بتاتًا على غير الأطبّاء القيام بعمليّة الختان وأن يكون الختان جزئيًّا لا كليًّا لمن أراد.
منع عمليّة الختان بوحدات وزارة الصحّة لأسباب صحّية واجتماعيّة ونفسيّة.
غير مصرّح للدايات المرخّصات بالقيام بأي عمل جراحي، ومنها ختان الإناث.
الختان بالطريقة المتّبعة الآن له ضرر صحّي ونفسي على الإناث سواء قَبل الزواج أو بعده.
وعندما كثرت حالات الختان وتسببت في تلك الأضرار البالغة بصحة الإناث؛ أصدر وزير الصحة المصري قرارًا وزاريًّا بتاريخ 8/7/1996 القرار رقم 261 لسنة 1996 الذي يقول: «يحظر إجراء عمليّات الختان للإناث، سواء بالمستشفيات، أو العيادات العامّة، أو الخاصّة، ولا يسمح بإجرائها إلاّ في الحالات المرضيّة فقط والتي يقرّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناء على اقتراح الطبيب المعالج».
ولقد ظن بعض المسلمين ممن لم تتسع آفاقهم أن هذا القرار يعد مخالفاً للشريعة الإسلامية، وبالتالي حسبوه مخالفاً للدستور المصري، فقاموا برفع دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه: «وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن المستفاد من استعراض الآراء الفقهيّة المتقدّمة: أن الشريعة الإسلاميّة لم تتضمّن حُكمًا فاصلاً أو نصًّا قطعيًّا يوجب ختان الإناث أو يحظره، ومن ثم فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلّها ظنّية، وحيث إن الطب لم يُجمع أيضًا على رأي واحد، وإنّما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث يحقّق مصلحة طبّية، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بهن أشد الأضرار النفسيّة والطبّية، وحيث إن لولي الأمر أن ينظّم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله أو سُنّة رسوله ولم يرد فيها إجماع، وكذلك المسائل الخلافيّة التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد.
وبصفة عامّة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن مسلك ولي الأمر في ذلك ليس مطلقًا، وإنّما يجب أن يكون مستهدفًا بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة عامّة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نصًّا شرعيًّا ولا يعاند حُكمًا قطعيًّا».
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري سنة 1997 بأنه: لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفاً للدستور. و«طالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلاميّة من حُكم يوجبه، فالأصل ألاّ يتم بغير قصد العلاج». «فالجراحة أيًّا كانت طبيعتها وجسامتها التي تجرى دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلًا محرّمًا شرعًا وقانونًا التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه، وتجريم كل فعل لم يبحه المشرّع يؤدّي إلى المساس بهذه السلامة».
هذا بالنسبة لمصر، أما في أغلب الدول الإسلامية الأخرى؛ فهي لا تختن النساء، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية مثلاً، ولعل هذا الرد الموجز على تلك الشبهة قد أزال اللبس، وصحح الفهم في تلك القضية التي تستخدم للدعاية أكثر ما تستخدم للإنصاف، وعلى كل حال؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرِد أنه ختن بناته الكرام عليهن السلام.
الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها، لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكراً شرطاً لصحة صلاة الجماعة، وليس حقّاً للرجل، ولا انتقاصاً للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.
واتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض، أيضاً، أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب: «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعاً من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكوراً وإناثاً على الامتثال للأمر بغض البصر.
وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين، الزاوية الأولى: هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.
أما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقاً وغرباً، سلفاً وخلفاً، قد أجمعوا فعليّاً على عدم تولى المرأة الأذان، ولا توليها إمامة جماعات الصلاة، ولا توليها إمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرناً أن امرأة خطبت الجمعة وأمّت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.
وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين، فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها: ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيّنها الشرع. فالإمام لم يصر إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء- راجع حاشية ابن عابدين-.
أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف، فقد ورد حديثان، الأول: حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»- أخرجه الإمام أحمد في مسنده- والثاني: حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلى أن قال عنه صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»- رواه ابن ماجة في سننه-.
وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال فيه: «في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة»، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال: اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف- راجع التلخيص الحبير-.
أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة- وهو ما يمثل فهماً صحيحاً للأصول العامة للشريعة، خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه- فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبوثور، والمزني، وابن جرير، فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض- راجع الموسوعة الفقهية-، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية.
وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة.
فقال: «تصح في نفل، وعنه: في التراويح، وقيل: إن كانت أقرأ، وقيل: قارئة دونهم، وقيل: ذا رحم، وقيل: أو عجوزاً، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه: تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص»- راجع الفروع لابن مفلح-.
ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً، قولاً وعملاً، لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي، لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفاً وخلفاً، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبداً، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية.
والحكمة من إبعاد المرأة عن «مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة»، هي الانسجام مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات، على حد سواء، وأمر ستر عورة المرأة، وعورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين، ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذى به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف، فكان هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من احترام الإسلام كحضارة وتشريع للمرأة المتمثل في الحفاظ عليها وتكريمها، بل وحمايتها من مواطن الأذى والمهانة والانتقاص.
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما، فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكوراً وإناثاً- على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء.
فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء، وإجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرم شرعاً، لأنه ظلم وتعد على حقوق الآخرين، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة.
وهذا الحكم المستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة، إمام العالمين- صلى الله عليه وسلم- مع المرأة ووليها في تحد واضح لكل نظم الجاهلية التي تظلم المرأة، وأثبت حقها في اختيار زوجها، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها، فكان ذلك امتحانا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة، ويحترم إرادتها واختيارها، ويتبرءوا من كل النظم التي تهين المرأة وتحتقرها وتظلمها.
فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد هذا الحق، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» كما كان ينصف صلى الله عليه وسلم من تأتى تشتكى إجبار أبيها لها على الزواج. كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم حيث ورد: «أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» «أخرجه أحمد في مسنده».
وروي، أن رجلاً زوج ابنة له وهي كارهة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن- وذكرت كلمة معناها- أبي زوجني رجلاً وأنا كارهة، وقد خطبني ابن عم لي. فقال: «لا نكاح له انكحي من شئت» «أخرجه النسائي»، وعن خنساء بنت خدام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تنكحها وهي كارهة» «أخرجه النسائي».
واهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة، فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم.
ويشهد لأهمية المرأة في تكوين المجتمع المسلم قول أمير الشعراء أحمد شوقي:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما، ولا يمكن التوفيق والصلح، ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء.
فمن المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك تماماً، فإن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، كما أعطى للرجل ذلك، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال، فللمرأة الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها- بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقتما تشاء- وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها، فلا ينقص من حقها شيء، ولها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر، إذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان، ولها كذلك أن تختلع، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية، فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.
وقد دل على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، ما روي عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أرجعته؟»، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. «البخاري»، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمراً، وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة.
وجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنى لا أحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟»، فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها. «البخاري». هذا إيضاح موجز لحرية المرأة في ظل حضارة الإسلام باحترام حقها في اختيار زوجها واحترام إرادتها إذا أرادت فراق زوجها.
من المسائل الشائكة المتعلقة بمكانة المرأة في حضارة الإسلام قضية تعدد الزوجات وما يتبعها من فهم خاطئ أو ادعاءات مضلة تتنافى تماماً مع ماهية هذا الأمر في شرعنا الحنيف، ومن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعاً» (أخرجه أحمد في مسنده). من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفى المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.
فلم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (النساء: 3)، فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلتَ لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» دون القول السابق، الذي صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة»ً.
فمن يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.
إنّ نظام تعدّد الزوجات كان شائعاً قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتاً كبيرة تسع أحياناً أكثر من ألف شخص، لسكن نسائهم من الجواري، وفى بعض الأحيان يقومون بتقديمهن كهدايا إلى ملوك آخرين، ويأتون بنساء جديدات، والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام في السماح للرجل بالزواج مرة أخرى في ظروف معينة يعانون من تفكك أسرى، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات «العشيقات» بلا عدد ولا حد، فالخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك الخليلة وبأولادها. فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض، أو تعيش غير متزوجة «الأم العازبة»، لترعى طفلها غير الشرعي!
وقد أيد العديد من المفكرين من الحضارات الأخرى إباحة الإسلام لتعدد الزوجات تحت الشروط السابق ذكرها، فيقول الفيلسوف الألماني الشهير «شوبنهور» في هذا الشأن: «إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى، بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا»، إلى أن قال: «ولا تعدم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها، والمتزوجات عندنا قليل، وغيرهن لا يحصين عدداً، تَرَاهُن بغير كفيل: بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهى هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار، ففي مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سُفك دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره»، «راجع (الإسلام روح المدنية) لمصطفى الغلاييني ص 224، وهذا الرقم الذي ذكره شوبنهور كان في عهده حيث توفى سنة 1860م.
وقالت «إني بيزانت» زعيمة الصوفية العالمية في كتابها «الأديان المنتشرة في الهند»: «ومتى وزنَّا الأمور بقسطاس العدل المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمى ويغذى ويكسو النساء، أرجح وزناً من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره».
وقال جوستاف لوبون: «إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تجدهما في أوروبا» (حضارة العرب، ص397(.
ما سبق يؤكد لنا أن نظام تعدد الزوجات أو إباحة التزوج بأكثر من واحدة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة التي نص عليها الشرع الإسلامي، ليس منقوضاً عند معظم المفكرين، وقد رأينا شهادة بعضهم، بل هو في حقيقته تكريم للمرأة؛ لأن الإنسان لابد أن تكون نظرته متكاملة، فقصر النظر على المرأة التي يتزوج الرجل عليها ليس إنصافاً، فإن التي سوف يتزوجها الرجل هي امرأة كذلك، وكرَّمها الشرع بأن سمح للرجل بأن يتزوج منها لعلاج ما يعانيه المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية، نسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من الأمور الشائكة حول وضع المرأة فى الحضارة الإسلامية مسألة ميراثها، فيتردد كثيرًا قول بعضهم: «إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها فى الميراث نصف نصيب الرجل »، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه.
أما مسألة الفروق في أنصبة المواريث فهي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير:
الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث؛ دون اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر)، وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب.
الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها- عادة-مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فالبنت الواحدة للمتوفي ترث أكثر من أمه-وكلتاهما أنثى- وترث بنت المتوفي أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلاً.
الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) -مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت- في هذه الحالة بالذات- هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى- هي زوجه- مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.
فهي، مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.
ومن أعباء الرجل المالية التي بسببها يزيد حظه في الميراث:
1- أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول تعالى: (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:٤]، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز في ذلك عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه.
2- أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها، فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه، لأن الإسلام ميَّزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.
3- أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورِّث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.
هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات.
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا فى السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، مما يجعلنا نجزم بأن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة، حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات.
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: (وإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء:١٢]. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورِّثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث)، والتي توضح مدى تقدير حضارة الإسلام لمكانة المرأة.