طباعة

هل تصلح الأضحية من أموال الزكاة؟

لا. الأضحية شيء وأموال الزكاة شيء. أموال الزكاة هذه ليست ملكنا ، فمال الزكاة هذا ملك الله ؛ فالله تعالى يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60)

فأنا ملكي ، خرجت من ملكي إلى ملك الله . فهذه ليست أموالي : فأضحي بها .. ولا أحج بها .. ولا أعمل بها أي شيء.

 هذه أموال الزكاة وليست ملكًا لي .

هذا الصندوق الذي فيه الزكاة ليس ملكي أصلاً ؛ فكيف اشتري بها؟ .

هذا لا يصح.

إن الأضحية سنة وليست واجبة إلا إذا نذرتها . وفي هذه الحالة فأنا بالنذر أكون قد أوجبتها على نفسي.

و لا يصح أن أنذر الواجب .. لا يصح أن أقول نذر علىَّ أصلي الظهر .

 لماذا لا يصح؟ .

لأنك ستؤديه حتمًا ؛ لأنه واجب أساسًا .

 فالنذر يكون في الأشياء المستحبة. والأضحية مستحبة ، والصدقة مستحبة ، فأقول : نذر علىَّ أصلي ركعتين لله ، أؤدي عمرة ، أذبح ذبيحة ، أعمل ...

هذا كله مستحب ، فأنا انتقلت بالنذر هذا إلى الواجب.فالله لم يوجبه علىَّ وأنا أوجبته على نفسي .

 فالأضحية سنة مادمت لم أقل نذرت.

إذًا فالذي يخرج أموال الزكاة ولا يتبقى معه أموال للأضحية لا ذنب عليه ، ولا مطالبة عليه أصلاً بالوجوب . ولذلك فإن تلك الأضحية عندما أؤديها تطوعا فهي مستحبة ، إلا إذا كنت قد نذرتها على نفسي. قال تعالى : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَ }(البقرة: 286) .

إذًا لا يجوز أخذ أموال الزكاة لذبح ذبيحة من أجل أن تكون أضحية.

عدد الزيارات 8553 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)