طباعة

هل يجوز الخلاف في مسائل تنتمي لعلم العقائد، أم أن الخلاف الجائز مقصور على علم الفقه؟

الأحد, 25 سبتمبر 2016 17:32 كتبه

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، فقد أراد الله لهذه الأمة الوحدة، فحثها على ذلك، وزجرها عن الفرقة، قال تعالى : ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء :92]. وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون :52]. وقال عز وجل :  ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى :13]. وقال سبحانه :﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران :103].

وقال تعالى : ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران :105]. وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال :46].

وتَحَقُقُ وحدة الأمة الإسلامية يكون باجتماعها على أصول تمثل هويتها، وتميزها بين سائر أمم الأرض، وهوية الإسلام منها أمور تنتمي إلى علم العقائد كوجوب الإيمان بالله، وحبه سبحانه، وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ووجوب البراءة من الكفر والشرك، ومنها ما ينتمي إلى علم الفقه : كوجوب الصلاة، ووجوب الصيام، والزكاة، والحج، ومنها ما ينتمي للأخلاق كحرمة الكذب، وحرمة الغش، ويضبط هذه المسائل التي تمثل هوية الإسلام الإجماع.

أما الخلاف في المسائل غير القطعية ليس من قبيل الفرقة المذمومة، بل هو أمر جاء به الدين، وهو مستقر تنظيرا وتطبيقا من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «خلاف أمتي رحمه»([1])، ومعنى الحديث اتفق عليه الأئمة والعلماء قديما وحديثا.

قال الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : «‏لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرًا منه قد عمل عمله‏»([2]).

قال ابن قدامة المقدسي : «وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام, مهد بهم قواعد الإسلام, وأوضح بهم مشكلات الأحكام, اتفاقهم حجة قاطعة, واختلافهم رحمة واسعة»([3]).

وقد صنف رجل كتابًا في الاختلاف. فقال له الإمام أحمد : «لا تسميه الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة»([4]).

وقد توهم بعضهم أنه لا يجوز الخلاف بين المسلمين في أي من مسائل العقيدة، وسبب هذا الوهم الخلط بين قول : «لا خلاف بين المسلمين في أصول الدين» وبين تسمية علم العقيدة أو علم التوحيد بأصول الدين، فإن العلماء عندما أطلقوا «أصول الدين» كلقب على علم التوحيد لم يقصدوا بذلك أن هذا العلم لا يشتمل إلا على مسائل الأصول التي لا يجوز فيها الخلاف، وإنما إشارة إلى أن هذا العلم يبحث قضايا الإيمان التي هي أساس الدين، فببحثه لهذه القضايا، واهتمامه بقضية التوحيد لُقِبَ هذا العلم «بأصول الدين»، فسمي أصولا لا من حيث إنه قواعد استنباط, ولا من حيث عدم اشتماله على مسائل فرعية، بل من حيث إن الدين يبتني  عليه, فإن الإيمان بالله تعالى أساس الإسلام بفروعه المختلفة.

وما نريد تقريره هنا أنه ليست كل مسائل علم العقيدة تعد أصولا، فنؤكد على أن الحديث عن الخلاف مرتبط ارتباطا وثيقا بالحديث عن القطعية والظنية في النصوص التي تثبت بها الأحكام.

إذن فمدار الموضوع حول جواز الخلاف أو الخلاف السائغ بين المسلمين ليس هو عنوان العلم، وإنما هو مدى قطعية النص من حيث الثبوت والدلالة، أو مدى وجود نص في المسألة، ولذا قرر العلماء أنه «لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص» وقصدوا بالنص «كل خطاب علم ما أريد به من الحكم»([5])، وهو ما يشير إلى القطعية في الدلالة، فإن كان الحكم الشرعي ثابت بنص من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا مسوغ للخلاف حينئذ.

فلا فرق إذن بين الخلاف في مسائل فرعية تنتمي لعلم الفقه، أو تنتمي لعلم العقائد، أو تنتمي لعلم الأخلاق طالما أن مسوغات الخلاف قد وجدت، يقول الإمام الشاطبي : «وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف»([6]).  

ورحم الله ابن تيمية حيث قرر هذا المعنى وجلاه، فيقول : «فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها.

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول (أي العقيدة) وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع (أي الفقه) فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع.

وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له: فتنازع الناس في محمد هل رأى ربه أم لا؟ وفى أن عثمان أفضل من علي أم على أفضل؟ وفى كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق»([7]).

ويقول في موضع آخر : «والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يُرى لقوله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ ولقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ﴾ [الشورى:51]. نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة:22-23].

بأنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح ...... إلى أن قال وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به .. وكالذي قال لأهله: «إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين». وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط»([8]).

أما ما يخص المسائل الفرعية التي تنتمي لعلم العقائد فقد ثبت الخلاف فيها من العصر الأول للتشريع، يقول ابن تيمية –موافقة لهذا الكلام- : «وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة. وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا،ً ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه. وهل يقال له: مصيب أو مخطىء؟ فيه نزاع. ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس الأمر، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ»([9]).

ومن أمثلة المسائل العقائدية الفرعية التي اختلف فيه المسلمين، وكان الخلاف فيها سائغا ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي  :

1- مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أعرج به : فذهبت السيدة عائشة رضي الله عنها لنفي ذلك نفيا مؤكدا، فعن عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : «يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث  من حدثكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب﴾. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا﴾.

ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين([10]).

        في حين أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أعرج به، فعكرمة رضي الله عنه يقول : سمعت ابن عباس يقول :  «إن محمدا  صلى الله عليه وسلم رأى ربه  تبارك»([11]).

ويقرر الحافظ العراقي ثبوت هذا الخلاف منذ عهد السلف، فيقول : « ....وهذا على مذهب من يقول إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي الله عنها»([12]). فها هو الحافظ العراقي يذكر مذهب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ويخبر بأنها مسألة خلافية بين السلف والخلف وهي من مسائل علم العقيدة.

2- مسألة ثانية وهي : هل الإسراء كان بالروح دون الجسد أم بكلاهما ؟ وقد ثبت الخلاف في تلك المسألة كذلك منذ زمن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية :«وقوله : (وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة) اختلف الناس في الإسراء، فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده نقله ابن إسحاق عن عائشة و معاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري نحوه»([13]).

3- مسألة ثالثة : وهي من الذبيح إسحق أم إسماعيل عليهما السلام ؟  وقد أثبت الخلاف في تلك المسألة الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال : «واختلف العلماء في المأمور بذبحه فقال أكثرهم : الذبيح إسحاق، وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبدالله. وهو الصحيح عنه. روى الثوري و ابن جريح يرفعانه إلى ابن عباس قال : الذبيح إسحاق وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود .... إلى أن قال : «وذلك مروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر : أن الذبيح إسحاق وهو قول عمر رضي الله عنه فهؤلاء سبعة من الصحابة وقال من التابعين وغيرهم علقمة و الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق و عكرمة والقاسم بن أبي بزة و عطاء و مقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري و السدي و عبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا : الذبيح إسحاق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى واختاره غير واحد منهم النحاس و الطبري وغيرهما. قال سعيد بن جبير : أري إبراهيم ذبح إسحاق في المنام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر من منى فلما صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه وسار به مسيرة شهر في روحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.

وقال آخرون : هو إسماعيل وممن قال ذلك أبوهريرة و أبو الطفيل عامر بن واثلة وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي و يوسف بن مهران ومجاهد و الربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي و علقمة وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد :

إن الذبيح هديت إسمعيل ... نطق الكتاب بذاك والتنزيل

شرف به خص الإله نبينا ... وأتى به التفسير والتأويل

إن كنت أمته فلا تنكر له ... شرفا به قد خصه التفضيل

وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك ! ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة»([14]).

4- مسألة نذكرها أخيرا : هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه ؟ وقد ورد في هذه المسألة حديث صحيح، فعن ابن عمر رضي الله عنه : أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : «إن الميت يعذب ببكاء  أهله عليه»([15]). ألا أن السيدة عائشة وعلى الرغم من ورود الحديث ردت الحديث لتعارضه بمبدأ عام في العقيدة، ومفهوم آية قرآنية فيما تراه؛ لذا فأنكرت السيدة عائشة هذا المعنى، وأنكرت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت : حسبكم القرآن، ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام :164] »([16]).

ليست هذه كل المسائل الفرعية في علم العقيدة التي اختلف عليها العلماء منذ عهد الصحابة، وإنما ما ذُكر تمثيلا لها حتى لا يتهم قولنا بأن هناك مسائل فروع في العقيدة حدث الخلاف عليها. بأن ذلك قول مرسل، ولم يثبت بذكر شيء من هذه المسائل.

وقد ذكرنا هذه المسائل للإشارة إلى ما ورد من خلاف فيها، وليس لترجيح قول على آخر، ونرى أنه بهذا النقل قد تزول الشبهة لدى السائل، ويستقر في علمه أن علم العقيدة كعلم الفقه والأخلاق يشتمل على مسائل مجمع عليها وتمثل أصولا، ويشتمل على مسائل فرعية، وإن كانت المسائل الفرعية فيه ليست بكثرة علم الفقه، والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________________________________________

([1]) ذكره العجلوني في كشف الخفاء 1/66، وتبعه بقوله : «قال في المقاصد رواه البيهقي في المداخل بسند منقطع عن ابن عباس بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قاله أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي بلفظه، وفيه ضعف...إلى أن قال : «وعزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب [العلم والحكم] بغير بيان لسنده أيضا بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ أيضا ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير إسناد، وفي المداخل له عن القاسم بن محمد من قوله : «اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله».

([2]) جامع بيان العلم وفضله، ج4 ص 80.

([3]) المغني، لابن قدامة، ج1 ص1.

([4]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج30 ص 79.

([5]) البحر المحيط للزركشي 2/204.

([6]) الاعتصام، للشاطبي 2/168.

([7]) مجموع الفتاوى 23/346.

([8]) راجع مجموع الفتاوى 20/33-36.

([9]) مجموع الفتاوى 19/122.

([10]) أخرجه البخاري في صحيخه 4/1840.

([11]) السنن الكبرى للنسائي 6/472.

([12]) طرح التثريب، للعراقي، 4/182.

([13]) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي 1/223.

([14]) تفسير القرطبي 15/88.

([15]) أخرجه مسلم في صحيحه 2/638.

([16]) أخرجه مسلم في صحيحه 2/642.

عدد الزيارات 20522 مرة
قيم الموضوع
(1 تصويت)

1 تعليق

  • تعليق Jawad JAWAD الجمعة, 16 مارس 2018 12:34 أرفق Jawad JAWAD

    هل يجوز الاحتجاج بالحديث المرسل في مسائل العقيدة وشكرا