طباعة

ما حكم الشرع في بيع العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية بحيث يسلم البائع العملة الأجنبية المباعة في الحال، ويستلم ثمنها بالعملة المحلية بعد مدة مؤجلة مع زيادة في السعر؟

أنا أرى حرمة هذه المعاملة؛ لأن النبي  قال في شأن الذهب والفضة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : "ثم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"([1])، فإذا لم يكن يدا بيد؛ يعني: إذا لم يكون التسليم فوري على سبيل الصرف المعروف المشهور في أركان الدنيا فزيادة الأسعار مع اختلافها مع زيادة النسبة، واختلاف العملات أنا أراه من باب الربا، والله أعلم.

 

([1]) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (2/726) برقم (1955)، ومسلم في صحيحه، واللفظ له (3/1211) برقم (1587).

عدد الزيارات 8795 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)