إذا مات الميت يجب تغسيله وتكفينه ويصلى عليه وتشيع جنازته ويدفن في قبره ، وتكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية إن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين .
ويستحب في الكفن أن يكون حسنا نظيفا طاهرا ساترا للبدن وأن يكون أبيض وأن يكون ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة(1) .
وبعد الانتهاء من تغسيله وتكفينه تجب الصلاة عليه ، وبعد الصلاة عليه يوضع جسده في النعش ويسرع في تشييع الجنازة وحملها إلى القبر .
أما بالنسبة لتغطية الجثة عند خروجها إلى النعش ووضعها فيه فلا مانع شرعا من تغطية جسد الميت بعد تكفينه سترًا لجثته عن الأعين بعد تكفينه تكريما له ، كما أنه لا مانع شرعا من عدم تغطيته مبالغة في العظة والاعتبار بالمار بالنسبة للأحياء الذين يشيعونه على مثواه الأخير ، فالأمر فيه على السعة ؛ حيث لم يرد نص زيادة على التكفين ، وقد كان السابقون يحملون الميت على سرير بقوائم مكتفين بتكفينه وستره عن أعين الناس بالكفن(2) ، فتغطية النعش وعدمها على السعة ، ولا يحتاج الأمر إلى نزاع فضلا عن الشجار .
وللسائل أن يختار ما تطمئن إليه نفسه وما يراه أصلح لموتاه ؛ لأن تغطية الميت بعد تكفينه وعدم تغطيته لا تنفعه ولا تضره .
_____________________________________________
(1) انظر : المجموع للنووي ( 5 / 195 ) ومغني المحتاج ( 1 / 337 ) والمدونة ( 12 / 351 ) وبدائع الصنائع ( 1 / 307 ) .
(2) انظر : المجموع للنووي ( 5 / 208 ) ومغني المحتاج ( 1 / 338 ) والمغني ( 2 / 477 ) وبدائع الصنائع ( 1 / 309 )