السؤال: ما الحكم في إمام يصلي بالناس جماعة في الصلاة السرية والركعات السرية من الصلوات الجهرية فيقرأ الفاتحة متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنه سريع في قراءتها فيقرؤها أكثر من مرة حتى يتسنى للمأمومين أن يقرؤوها .
وآخر من المصلين يزعم أنه لا يحفظ غيرها فإذا صلى إمامًا قرأها أكثر من مرة ، بل وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلاً من وقوفهم صامتين .
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم ؟ .
الجواب: أما تكرار الإمام للفاتحة في الصلاة السرية أكثر من مرة ليتسنى للمأمومين قراءتها خلفه حيث إنه سريع في قراءتها فإن ذلك ليس من السنة ؛ لأن الشيء الواحد لا يؤدى فرضًا ونفلاً ولئلا يشبه تكرير الركن . وعلى هذا الإمام أن يكون معتدلاً في قراءته حتى يكمل من خلفه قراءة الفاتحة بدلاً من تكرارها أكثر من مرة .
فأما إذا كان الإمام لا يحفظ غير الفاتحة فإنه يُسَنُّ له إعادتها على الأوجه عند الشافعية ، أما من خلفه من المأمومين فلا يسن لهم ذلك إن كانوا يحفظون غيرها ، فإن كانوا مثله فحكمهم كحكمه في استحباب إعادة الفاتحة كما سبق ، إلا إذا كان طول قيامه في الركعة الجهرية بسبب قراءته الجهرية فعلى المأمومين حينئذٍ الاستماع والإنصات لقراءته فإن ذلك واجب لقوله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الأعراف :204] .