السؤال: أملك وديعة في البنك تدر عائداً شهرياً اسحبه بالكامل بالإضافة إلى جزء من الوديعة لتغطيه احتياجات الأسرة الضرورية ... فهل يجب زكاه على هذه الوديعة ؟ وإذا كان يجب عليها زكاه فكيف تحسب؟حيث أن الــــــــوديعة تتناقص شهريا بقيمه المبلغ الذي اسحبه منها..فترجوا منكم الإفادة ؟ .
الجواب: فرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام فذكرها قرينة للصلاة قال تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة:43).
وتوعد الله مانعي الزكاة بعقوبة شديدة في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } (التوبة:34: 35).
ووديعة البنك إذا بلغت النصاب الشرعي بما يساوي 85 خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة ربع العشر.
وبما أن السائل يقول بأن قيمة الوديعة تتناقص بمرور الزمن فكيف يقدر الزكاة يأتي في آخر العام وينظر المتبقى منها فإن بلغت النصاب وجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها.