السؤال: سمعت من أحد العلماء أن المرأة ليس عليها أن تدفع الزكاة عن الحلي الذي تستعمله للزينة ولكن عليها أن تدفع الزكاة عن الحلي الذي تدخره ولا تستعمله للزينة ذلك بمقدار اثنان ونصف في المائة على قيمته. أرجو التعليق على ذلك ، وكيف نوفق بين هذه الفتوى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت يزيد قالت: " دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اسورة من الذهب ، قال لنا: " أتعطياني زكاتها؟ فقلن: لا ، قال r: " أما تخافا أن يسوركما الله اسورة من نار؟ أديا زكاتها "(1).
الجواب: بالنسبة لحلي المرأة الفقهاء جمعوا الأحاديث الواردة في أداء زكاة حلي المرأة ومنها هذا الحديث وحديث آخر على أم سلمة وحديث عن السيدة فاطمة بنت رسول الله ولهم معايير علمية في توثيق الأحاديث والاستنباط منها والخلاصة أن بعض العلماء له وجهة نظر في زكاة حلي المرأة ؛ فحلي المرأة من ضرورياتها لأن المرأة لابد أن تتزين فيبقى ما تتزين به يدخل في حدود الإعفاء الشرعي ؛ لأن القرآن الكريم حينما تكلم عن المرأة وفي بعض المواقف خاصة في سورة الزخرف ، قال: { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } (الزخرف:18) .
المسألة إذًا أن الحلية لازمة من لوازم المرأة ما معنى { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ } جعلوا لله البنات والله عز وجل يرد عليهم معناها إذا كنتم تنتقصون شأن البنات بالنسبة لكم ، فكيف تنسبون ذلك إلى الله عز وجل فالمهم أن المرأة بالنسبة للحلي التي تتزين بها ، تدخل في حد الإعفاء أما بالنسبة للمغالاة في الحلي وبالتالي مسألة الزينة ليست مسألة طاقم للصباح وطاقم للمساء وتعدد الأشكال وتعدد الأنواع لكن زينة المرأة بالنسبة للقرط الحلق في الأذنين وبالنسبة للسلسلة في الرقبة وتكون سلسلة مقبولة ، وخاتم أو خاتمين في الأصابع ، وبعض الأساور أو بعض ما نسميه نحن بالغوايش في اليدين ، وإذا كانت العادة جارية في بيئة من البيئات بأن تلبس المرأة خلخالا أو تضع حزام أو ما إلى ذلك ، فبحسب العرف والعادة في استخدام الزينة تكون زينة المرأة التي تعفى من الزكاة ، أما ما زاد على ذلك بالنسبة للحجم ، وبالنسبة للوزن ، وبالنسبة للاستخدام في مواطن أخرى مثل ما يمكن أن يحدث في التطريز وما إلى ذلك بالنسبة للثياب ، فمثل هذا لا يدخل في الإعفاء من الزكاة ، وبالتالي فما سمعته من بعض العلماء بأن ما تلبسه وتتزين به كما قلت في حدود العرف والعادة فما عليه زكاة أساسًا ندخره معناه ما زاد عن قدر الحاجة بالقدر المعتاد فالزكاة فيه على قيمته اثنان ونصف في المائة وبالتالي تكون الأحاديث التي تكلمت عن أداء الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأساور أو رأى الخواتيم وبخاصة ما ورد في مسألة الخواتيم بالنسبة لحديث أم سلمة وحديث السيدة فاطمة كانت تلبس فتخات والفتخات معناها الخواتيم الغلاظ وبالتالي يكون متجاوز الحد المعتاد ويبقى لابد من أداء الزكاة بالنسبة لها.
ونصاب الزكاة كما قدره العلماء : ما بين 84 إلى 87 جرامًا فإذا بلغ هذا النصاب تحسب القيمة كما قلنا اثنان ونصف في المائة وأحيانًا رب الأسرة يكون لديه أربعة بنات أو أكثر وكل واحدة منهن لها جزء بسيط أو مقدار معين من الذهب أو مدخر مثلاً من الزينة أو لوقت الحاجة هل عليه زكاة؟
فإذا كان الأب الذي ادخر فيصبح هذا مال الأب لكن إذا كان هذا حلي لكل بنت فإنه لا يجمع بعضه إلى بعض.
_________________________________________________
(1) حديث ضعيف الإسناد . أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الحلي ( 637 ) ولفظه : عن قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ " قَالَتَا : لَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " قَالَتَا : لَا ، قَالَ : " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ " قَالَ أَبو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ .