أنا أرى حرمة هذه المعاملة؛ لأن النبي ﷺ قال في شأن الذهب والفضة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : "ثم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"([1])، فإذا لم يكن يدا بيد؛ يعني: إذا لم يكون التسليم فوري على سبيل الصرف المعروف المشهور في أركان الدنيا فزيادة الأسعار مع اختلافها مع زيادة النسبة، واختلاف العملات أنا أراه من باب الربا، والله أعلم.
([1]) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (2/726) برقم (1955)، ومسلم في صحيحه، واللفظ له (3/1211) برقم (1587).


